حكم صلاة المرأة بالنقاب أو البرقع

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه وتضع شيئاً على وجهها كامل وهي تصلي أمام الرجال؟

الإجابة

الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجانب، أجنبي ليس محرماً لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها