حكم دفع الزكاة للأم

الأخ م . س . ح . من بريدة – المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال وأعتبره من الزكاة ، علماً بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله ، وكذلك فإن لي أخاً قادراً على العمل ولم يتزوج بعد ، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيراً ، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .

الإجابة

لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة ؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة ، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها . أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة ؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ ولأن تركها عمداً كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ، ولأنه قوي مكتسب ، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك ؛ لأنه المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك ، هداه الله وأرشده إلى الحق ، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء .