حكم من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب

دخلت مستشفى لعلاج عيني وأجريت لعيني عملية وعصبت وتعذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين فما الحكم؟[1]

الإجابة

الصلاة صحيحة من أجل العذر؛ لعدم وجود التراب وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.

[1] نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.