إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة فما حكم صلاة من خلفه

إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين؟

الإجابة

إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه، ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بكسر التاء أو ضمها أو: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بكسر الكاف، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ: رَبِّ الْعَالَمِينَ أو الرحمن بالفتح أو الضم فإنه لا يقدح في الصلاة.