حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

الإجابة

يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.