حكم استخدام الكمامات للمحرم

هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]

الإجابة

نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))[2]، يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.

[1] سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418ه

[2] رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.