لا حرج في ذلك صلاته صحيحة، فلو أن إنساناً متنفل وأمّ الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين أن معاذ - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك ، ومثل هذا لا يخفى عليه - عليه الصلاة والسلام -، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الخوف بطائفةٍ ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى فرضه والثانية نفل له، وهي فرض للصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - ، وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترض.