ما حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله؟

السؤال: ما حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله؟

الإجابة

الإجابة: الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فهو شرك، سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله عز وجل أم كان من سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي أو أن نحلف بجبريل، أو بالكعبة، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه لا يرضى أن يُحلف به، ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: "أجعلتني لله؟! نداً بل ما شاء الله وحده".

فيحلف المرء بالله عز وجل، فيقول: "والله"، "والرحمن"، "ورب العالمين"، "ومُجري السحاب"، "ومُنزل الكتاب" وما أشبه ذلك، وكذلك يحلف بصفاته سبحانه وتعالى مثل: "وعزة الله"، "وقدرة الله"، وما أشبه ذلك، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله، لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق.

وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان: "وآيات الله" أو "بآيات الله لأفعلنّ كذا"؟ فنقول في الجواب:

إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز، والله أعلم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني.