الحلف بغير الله

السؤال: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق" رواه مسلم: الإيمان (11) , وأبو داود: الصلاة (391) , والدارمي: الصلاة (1578)؟

الإجابة

الإجابة: هذا اختلف العلماء فيه بالجواب عنها، أرجح ما قيل فيها أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، كان الناس في أول الإسلام يحلفون بآبائهم فنهوا عن ذلك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر وهو يحلف بأبيه فنادى: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري: الأدب (6108) , ومسلم: الأيمان (1646) , والترمذي: النذور والأيمان (1533 ,1534) , والنسائي: الأيمان والنذور (3766) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3249) , وابن ماجه: الكفارات (2094) , وأحمد (2/7 ,2/17 ,2/142) , ومالك: النذور والأيمان (1037) , والدارمي: النذور والأيمان (2341). هذا أصح.

أرجح ما قيل فيه أن هذا قبل التحريم، قبل المنع، في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: "أفلح وأبيه"، وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد، كما يقال: عقرى حلقى، وقيل: إنها تصحفت على بعض الرواة، أصلها "أفلح والله"، فتصحفت على أبيه، وصارت أبيه، صارت قصرت اللامين، لام الله نقصت فتصحفت على بعض الرواة، فقرأها وأبيه، نعم.