قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة

نرجو توضيح مسألة صلاة القصر، قصر الصلاة في السفر، هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أتم الصلاة في السفر، وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة؟ نرجو توضيح هذه المسألة مع الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سافر يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، حتى يرجع من سفره هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه أنه كان في السفر يقصر ويتم ولكنه ليس بمحفوظ، والمحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثاً سفراً وحضراً وهكذا الفجر، كان يصليها ثنتين سفراً وحضراً، ويصلي مع الفجر سنتها القبلية ركعتين خفيفتين، أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر. والسفر عند أهل العلم، هو ما يبلغ بالمسافة يوماً وليلة يعني مرحلتين هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً، لمن يسير بالسيارة، وهكذا في الطائرات وفي السفن والبواخر هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفراً وتعتبر سفراً في العرف، أما السائر بين المسلمين فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية هذا المسافة أو أكثر منها فهو مسافر، وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالتجوال، بل ما يعد سفراً في العرف يسمى سفراً، ويقصر فيه وما لا فلا، والصواب ما قرره أهل العلم، أنه يحدد بالمسافة، هذا هو الذي عليه أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.