المدين عنده مبلغ وفي تمام السنة صار عند الدائن سلعة من قبل المدين بمبلغ أكبر من الدين فهل في هذا ربا

شخص أخذ منه عشرة آلاف ريال, ودور السنة يقول: أعطيته مائتين كرتون صابون, تطلع عليه بـ (16.000) ألف ريال, فأفيدونا -سماحة الشيخ- هل في ذلك ربا؟

الإجابة

إذا كان أسلم له عشرة ألآف في كرتونين صابون مع صابون معروف إلى أجل معلوم لا بأس، مثل ما يشتري تمر ورز وغيره، إذا كان الصابون شيء معروف لا يخفى وربطه بالصفة إلى أجل معلوم سنة أو أكثر لا بأس، لاحرج، أذا كان قبض الثمن في المجلس.