الإجابة:
ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره; لأنه عورة، ولأن
وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن
من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم
يجز لها أن تستنيب من يحج عنها.
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر
جميع بدنها عن غير محارمها; لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو
آباء بعولتهن}، وقوله سبحانه: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).