الرضعات المحرمات خمس فأكثر

أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني، ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة، ولديه أخٌ أكبر منه، فهل يعتبر أخي أيضاً؟

الإجابة

لا يصلح أن يكون أخاً إلا بخمس رضعات معلومة، فإن كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخاً إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتكِ أنتِ خمس رضعات فأكثر، فإذا ثبت أن أمك أرضعته أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعاً كاملاً خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطم فإنه أو إخوته جميعاً يكونون أخوةً لك، إذا ثبت رضاعه منهن صار أخاً لك، إذا ثبت رضاعه خمساً أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام فإن من رضع هذا الرضاع يكون أخاً لك إذا كان واحد أو أكثر، وأنت كذلك إذا أرضعتك خالتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين رضاعاً معلوماً لا شك لديه فيه فإنك تكونين بنتاً لها وأختاً لأولادها جميعاً، والله المستعان.