حكم من أقسم بالطلاق على شيء ثم لم يفعله

تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب، فقطع من راتبي خمسة أيام عقاباً لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل برقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل برقية وأخذت الراتب ناقص، والقسم هو: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي إذا أخذت الراتب ناقصاً فسوف أرسل برقية لرئيسه، وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأني عاقد قراني منذ ثمانية أشهر ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين؟

الإجابة

لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل والله لأفعلنَّ كذا، أو بالله لأفعلنَّ كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه إن كان قصد حث نفسه على الرفع وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم نصف صاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة من قميص أو إزار أو رداء، ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وأنه إن لم يرفع فإنه زوجته تطلق منه، أراد أن يقع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيسه هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق، يعني قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل فإنه يقع بها طلقة واحدة، هذا هو الراجح، إذا قال: علي الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما: أشهدكما .... أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي. أما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق من زوجته أبداً فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.