هل صحيح أن على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر أربعة أشهر، وفي السنة أربعين يوماً، وفي ا

هؤلاء الجماعة يقولون: على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر أربعة أشهر، وفي السنة أربعين يوماً، وفي الشهر ثلاثة أيام، ويقول العلماء: هم الذين قالوا كذا.. فهل من علماء السلف من قال ذلك؟

الإجابة

هذا الكلام لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، الخروج في سبيل الله على أهل العلم مو على كل مسلم، على طلبة العلم الذي عندهم بصيرة، عندهم علم يخرجون وليس فيه حد محدود، إذا خرجوا في السنة بعض الوقت، أو في السنتين، أو جلسوا في بلادهم للدعوة ليس فيه حد محدود إنما هذا يرجع إلى اجتهادهم، فإذا رأى العالم أن يخرج إلى بعض القرى، وبعض القبائل؛ للدعوة إلى الله شهراً، أو أسبوعاً، أو أقل، أو أكثر هذا إليه، يرجو ما عند الله من المثوبة, وهكذا إذا رأى ولي الأمر، الملك، أو رئيس الجمهورية، أو أمير القرية، إذا رأوا إرسال بعض الدعاة إلى بعض القبائل، أو بعض القرى المحتاجة؛ ليدعوهم إلى الله، ويوجههم إلى الخير، ويرشدهم إلى أسباب النجاة، وينبههم على ما قد يخفى عليهم، هذا أمر مطلوب وليس فيه حد محدود، ليس شهر، ولا أسبوع، ولا أقل ولا أكثر، على حسب ما يراه طالب العلم، أو ولي الأمر يحدد لهم ما يرى، أما أربعة أشهر في العمر، وأربعين في السنة، هذا لا أصل له، هذا من اجتهاد من فعله ليس له أصل، ولا ينبغي أن يعول عليه، بل ينبغي للعالم أن يذهب إلى القرية، أو القبيلة المدة التي يراها والتي يستطيعها، ولو يوماً واحداً للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا السلطان وهكذا رئيس الجمهورية، وهكذا أمير البلد، وهكذا شيخ القبيلة يوزع الدعاة على حسب اجتهاده، هذه القبيلة يمر عليها يوم، أو يومين، أو ثلاث والقبيلة الثانية يمر عليها ثلاث أربع، على حسب أحوال القبيلة كثرتها وقلتها، وهكذا القرى أما التحديد بأربعة أشهر، أو أربعين يوماً هذا لا أصل له، ولكن لا مانع إذا كانوا جماعة أرادوا أن يذهبوا إلى قرية، أو إلى دولة، يحددون لهم أياماً معلومة حتى يأخذوا الذهاب المناسب ويستعدوا لهذا الغرض حتى يعرفوا أن مدتهم شهر، أو عشرين يوم، ويأخذون لها الذهاب المناسب، أما أن يحدد الدعوة بأربعة أشهر، أو ثلاثة أشهر، أو شهرين لا أصل لهذا، فالتحديد يكون من أجل الذهاب، من أجل الاستعداد لحمل المتاع الذي يحتاجون إليه لا بأس من هذه الحيثية.