هل يجوز أن يأخذ الوالي جزءاً من مهر موليته

هل يصح أن آخذ جزءاً من مهر موليتي؟

الإجابة

ليس للمسلم أن يأخذ من مهر موليته شيء إلا الأب فقط، الأب له أن يأخذ من مهر بنته، سواءٌ كانت ثيباً، أو بكراً، ما لا يضرها، يأخذ من مهرها ما لا يضرها، أما الشيء الذي يضرها لا يأخذه، لكن يأخذ من مالها الشيء الذي لا يضرها لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن الأب له الأخذ من مال ولده، مثل حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن أطيب ما أخذتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، أما أخوها أو عمها، أو ابن عمها، أو ولدها فليس له الأخذ من مال موليته، إلا برضاها إذا كانت رشيدة، إذا أعطته شيء وهي رشيدة مكلفة فلا بأس، أما أن يأخذ من مالها بغير إذنها فلا، أو أعطاه الزوج شيئاً هديةً من الزوج لا بأس. جزاكم الله خيراً