إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟
السؤال:
إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟
الإجابة
الإجابة:
لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال العذر، لقوله صلى الله
عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها"،
فجعل وقت قضائها وقت الذكر، فإن أخرت فأنت آثم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب المواقيت.