قال لامراته لا اريد ان اراك هل هذا طلاق

لا أريد أن أراك، وسأتخلص منك، وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصةً لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك، هل هي طالق بالنسبة له: علماً بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي، أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بحلف بالطلاق بلفظه، فما الحكم في ذلك، وهل هي طالق، وماذا يفعل إذا كانت طالقاً ليستردها؟

الإجابة

هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق، إذا قال: لا أريدك، أو لا أحب أن أراك، أو سوف أطلقك، هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك هذا يبين كراهته لها، وليس هذا بالطلاق. المذيع/ ولا كناية؟ ج/ ولا كناية. أما إذا قال: أنت علي كأختي أو مثل أمي هذا يسمى بالظهار، إذا كان أراد بذلك تحريمها أراد بذلك كراهتها أو إنزالها منزلة محارمه. أما إذا كان أراد بذلك إكرامها وأنها مثل أخته في المحبة، يحبها كأخته يقدرها تقديراً، هذا ما يصير ظهار، أما إذا قال: أنت كأختي أو مثل أمي أو خالتي بقصد تحريمها عليه وأنها لا تحل له هذا معناه ظهار، يعني معناه أنها حرامٌ عليه فعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين من قوت البلد من حنطة أو أرز أو نحو ذلك قبل أن يمسها قبل أن يجامعها.