ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله، لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة وليس عليك وداع الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداعٌ واجب من شاء ودع ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع ولكن الحائض لا وداع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تصوم وهي حائض هذا لا يجوز فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.