نصاب الزكاة بالنسبة للعملة

ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية (الدينار)، وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟

الإجابة

أما النصاب فقد وضحه النبي -صلى الله عليه وسلم-، الذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والافرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحدى عشر ونصف، إذا كان الكسر يسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ونصف، لأنه أوضح للحاسب، هذا هو النصاب بالنسبة للذهب، وبالفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أوغير ذلك، ما يقوم مقام هذا ويساوي هذا هو النصاب، ما يساوي مائة وأربعين مثقال من فضة أو يساوي إحدى عشر ونصف جنيه من الذهب، هذا يسمى نصاباً، ويجب فيه ربع العشر، في المائة اثنين ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون ربع العشر، وإذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر في النصاب فالأمر في هذا واسع، لأن النصاب قليل يعني أقل نصاب هو شيء قليل، فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها، لأن النصاب قليل جداً، مقدار عشرين مثقال من الذهب أو مائة وأربعين مثقال من الفضة مقداره ستة وخمسين ريال من السعودي، وهذا شيءٌ قليل، ولا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب، يزكي ما عنده والحمد لله، لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، ,ولذاأهل المئات والألوف قد بلغ النصاب عندهم، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة، عندهم شيءٌ قليل فهؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الفرنجي والسعودي المعروف، بالنسبة إلى عشرين مثقال من الذهب ماذا تساوي، فإذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقال من الذهب وجبت الزكاة، أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجبت فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة، إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة الصيارفة، إذا راجعوه وسألوا عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله. إذن لو قيل أيضاً لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائماً؟ يكفي، ولا يحتاج كونه يسأل. بارك الله فيكم بقي له سؤال: هل يعطى له الزكاة؟ نعم إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى، إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار قلنا عليه خمسٌ وعشرون زكاة، ربع العشر ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه يعمل فيه ما يكفيه، عنده عائلة ما يكفيه، لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء، في سلع فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب. فعنده ألف دينار مثلاً يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجة كبيرة، في دكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء، ويعطي من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأن ربحها ألف دينار أو ألف دولار أو ألف جنيه استرليني، ربحها أو ما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله، ولا يكفيه في حاجات البيت، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته، ولا يقال عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً، لا، يتجر في هذا ويتسبب في هذا المال في يديه، حتى يستعين في ربحه بحاجات البيت ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو كان عنده قلنا مثلاً مائة دينار، وزكى منها اثنين ونص، المائة الباقية ما تساوي شيء بالنسبة إلى حاجته، فيعطى ما يزكى حاجته من إخوانه، من زكاة إخوانه المسلمين، ولا بأس، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قولٌ ضعيف، والصواب أنه يعطى إذا كان فقيراً، ولو وجبت عليه الزكاة في مالٍ عنده. نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود، من بيشه سبت العلايا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سماحة في الشيخ في ختام....