خدمة المرأة لزوجها

لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله - عز وجل - بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة، جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ، ولا تكنس البيت، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيراً ولكن دون جدوى، وهي تقول: إنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه؟

الإجابة

الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوج، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة)، فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضاً خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يخدم مثلها فعليه أن يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم؛ العرف في بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمه؛ لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها، (وعاشروهن بالمعروف)، (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف) فإذا كانت من بيتٍ يخدم نساؤها ولا يخدمون أخدمها مع القدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم زوجها تقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره، فعليها أن تقوم بذلك، وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم – يخدمون في البيت، يخدمون الرسول - صلى الله عليه وسلم – في بيته، يقدمن له الطعام و الحاجات وهن أشرف النساء - رضي الله عنهن -، فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب وأن تخدمه في بيته كأن تقدم له المعتاد من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ وغير ذلك، إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه، فإنه يأتي لها بخادمة إذا تيسر، إذا تيسر له ذلك.