حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية

لي صديق دخل الكلية الحربية، وعندما تخرج وأخذ أول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلاً من النحاس، فهل لبسها حرام، ووضعها على البدلة، أم أنه يجوز ذلك؟

الإجابة

لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفيه النجمة المعتادة، النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال في الذهب والحرير: (حلٌ لإناث أمتي محرم على ذكورهم)، فحرم الخاتم الذهب على الرجل والنجمة مثل خاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. جزاكم الله خيراً