حكم مصافحة بنات زوجة الأب (الربائب)

تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله، وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها وبنات بناتها؟

الإجابة

لسن محارم لكم، إنما هن محارم لأبيك، لأنه زوج أمهن فهن ربائب، إذا كان قد وطأ أمهن، أما أنتم فهن أجانب لكم أن تتزوجوا بهن، لسن أخوات ولسن ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم، فالحاصل أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج.