هل لإخراج الزكاة وقت محدد من السنة

بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يومٍ معين يكون له الأفضلية من أيام السنة أو أشهر السنة، مثل شهر رمضان مثلاً؟

الإجابة

الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت والبدار بها من حين أن يتم الحول هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه فإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإلا فالواجب البدار بإخراجها لأنها وجبت عليه والتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة وقد يذهب المال إلى غير ذلك.