زكاة الحلي تجب على من عندها حلي بلغ النصاب سواء كانت بكرا أم ثيبا

هل على الفتيات اللآتي لم يتزوجن زكاة على ما يلبسن من ذهب ولو كان قليلاً؟ جزاكم الله خيراً، وما حكم من لم تزكِ؟

الإجابة

الحلي فيها الزكاة من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليست ذات زوج بكراً أم ثيبا، الواجب الزكاة هذا الصحيح، إذا كان يبلغ النصاب، إن كانت الحلي تبلغ النصاب، من الذهب أو الفضة، والنصاب من الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالاً، أحد عشر جنيه ونصف سعودي، اثنين وتسعين غرام، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً، يعني مائة وأربعين مثقال ستة وخمسون ريال فضة، وهو ما هو أكثر منها، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار ففيها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا..