عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما، وتسعى، وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي، مع فدية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل واحدة - إن استطاعتا ذلك - أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد، فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز.
[1] من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 1418ه.