البنك إذا أعطى الشخص مبلغا ليشتري آلة ما على أن يرد المبلغ مقسطا وفيه زيادة

ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي، فأعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات، على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات، بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، السؤال: هل هذا يُعتبر رباً أم بيع لأجل، وما هو حكم بيع الأجل، هل هو حلال أم حرام؟

الإجابة

هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مال ليشتري به وابور أو سيارة أو غير ذلك أو مكينة على أنه يرد أكثر منه فهذا من الربا، ولا يجوز، أما إذا اشترى له سلعة سيارة أو غيرها أو ماطور أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، الأقساط لا بأس بها إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيئاً عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)، فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وأن لا يبيع شيئاً عند الناس، وإذا أعطاه ألفاً على أن يرد ألفاً ومائة أو أكثر أو أقل ما يجوز، هذه الزيادة ربا، ولا يكون بيعاً هذا قرض، البيع أن تشتري منه السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال، أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً