هذا فيه تفصيل: إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائناً أو قال: لا رجعة فيه، أو قال: بالثلاث بلفظٍ واحد، فإن الصواب الذي نفتي فيه، والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر - رضي الله عنه – في أول خلافته، يعني الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة، تضاف إلى الطلقة الأولى فيكون الجميع ثنتين، ويكون لها مراجعة ويبقى لها واحدة ما دامت في العدة، ما دامت حبلى، مادامت في العدة فإنه يراجعها ويبقى لها طلقة واحدة، أما إذا كان السابق طلقتين، غير الذي راجعها فيه، إذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، تكمل الثالثة فليس له الرجوع، هذا قول أهل العلم.