حكم صلاة من صلى ناسياً أن في ملابسه نجاسة

صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة وكنت ناسياً، هل أعيد ما صليت؟

الإجابة

إذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسة ولم يذكر إلا بعد الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح ومعذور بالجهل والنسيان بأن كانت صلاته قبل أن يعلم، لقول الله سبحانه وتعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )(البقرة: من الآية286). ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة يوماً وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل في أثناء الصلاة أن بهما قذراً فخلعهما ولم يعد أول الصلاة بل استمر في صلاته لأنه جاهل بذلك القذر فهكذا من دخل في صلاته وفي ملابسه شيء من النجاسة ولم يعلم أو لم يذكر إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء.