الإجابة: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.