المسبوق إذا دخل مع الإمام في ركعة زائدة هل يعتد بها؟

السؤال: سائل يسأل عن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة الرباعية في الركعة الأخيرة، ولكنها صارت هي الركعة الخامسة، فهل يعتد بتلك الركعة الزائدة أم لا؟ نرجوكم إيضاح الجواب. وفقكم الله للصواب.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده. قال في (الروض المربع) (1): ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، انتهى.

وقال في (حاشيته): قال في (الإنصاف) (2): على الصحيح من المذهب.

. وقال القاضي والموفق: يعتد بها، وتَوقَّفَ في رواية أبي الحارث، ثم قال في (الحاشية): قوله: (ولا يعتد مسبوق بركعة زائدة): في كلامه إجمال.

. والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى الرجوع بعد تنبيهه أو لا. فإن علم ذلك لم تنعقد صلاته، ومن جهل الحال انعقدت صلاته. ولم يعتد بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة. وإن لم يعلم الحال إلا بعد انقضائها صحت صلاته، واعتد له بتلك الركعة، والله أعلم (م خ). انتهى.
ومراده بالرمز (م خ) الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله.

___________________________________________

1 - ص (97).
2 - (1/127).