من غاب عن زوجته سنة ونصف

أن عمره ثمان وعشرون سنة، وقد غاب عن زوجته أكثر من عام ونصف، ويسأل هل ذلك جائز؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل أما إذا كنت عاجزاً ولم تستطع العودة إليها؛ لأنك محبوس, أو لم تستطع قيمة التذكرة أو قيمة الركوب في السيارة المقصود أنك كنت عاجزاً فهذا لا شيء فيه؛ لأنك عاجز فاتقوا الله ما استطعتم, أما إذا كنت غبت في حاجات خاصة تستطيع أن ترجع إليها, وتقوم بحالها, وتشرف على شؤونها, ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر كشهرين, ثلاثة, أربعة هكذا ينبغي للمؤمن لا يطيل السفر عن أهله ولا سيما في هذا العصر الذي هو من أخطر العصور, فالمؤمن يلاحظ هذه الأشياء فلا يطيل السفر, ولا يهمل حاجته التي هو بحاجة إليها مثل طلب العلم, مثل طلب كسب الحلال؛ لأن بلده ليس فيها حاجته ليس فيها طلب العلم ليس فيها كسب يقوم بحاله, وجاء عن عمر- رضي الله عنه- أنه كان وقت للجنود ستة أشهر في الغيبة عن أهليهم ثم يرجعون ويذهب غيرهم, فالحاصل أن هذا يختلف بإختلاف الأحوال وبإختلاف نفس الشخص, فأنت لا تطيل الغربة احرص على عدم طول الغربة, ولو شهرين ثلاثة يكفي؛ لأن الأحوال تختلف فقد تكون زوجتك في محل لايؤمن عليها, فأنت لاحظ حالها, ولاحظ الحرص على سلامتها, وبعدها عن ما يخشى منه من خطر العرض وغير ذلك, فالحاصل أنت لاحظ الشيء الذي يبريء ذمتك وينفع زوجتك, لا من جهة عرضها ودينها, ولا من جهة حاجتها فيما يتعلق بأكلها وشربها وكسوتها ونحو ذلك, وأنت أعلم بنفسك و أوصى, فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها, ويبريء ذمتك لا من جهة المدة ولا من جهة النفقة. والله المستعان. كما تفضلتم سماحة الشيخ في حال السعة لا يجوز للإنسان أن يتأخر أكثر من ستة أشهر. كهذا وقت عمر وهو توقيت له أهميته وتوقيت جيد ولكن في هذا الوقت الستة طويلة في هذا الوقت الستة طويلة ولا سيما في غالب الأمصار وغالب القرى الخطر كبير وكونه لا يطيل حتى الستة شهرين ثلاث أربعة مهما أمكن أن يكون قريباً منها فهو أولى وأحرى.