المسجد لا يحل لحائض ولا جنب

السؤال: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت فيه قليلاً حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: {وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.