حكم تلاوة القرآن الكريم بدون وضوء

ما الحكم في تلاوة القرآن الكريم بدون وضوء، هل يشترط الوضوء أم أنه لا مانع، ولاسيما إذا كان من غير المصحف؟

الإجابة

التلاوة مشروعة مطلقا تلاوة القرآن الكريم مشروعة للمؤمن والمؤمنة وإن كان على غير وضوء إذا كان عن ظهر قلب، إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لكن إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب فلا حرج يتلو الرجل والمرآة، وإن كان على غير وضوء بشرط ألا يكون على جنابة، فإن كان على جنابة لم يقرأ، كان النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يحبسه شيء عن القرآن إلا الجنابة. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما مثل الجنب لا تقرآن إلا بعد الغسل أم لهما حكم آخر؟ والصواب أنهما لهما القراءة، وليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول، فلهما القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، هذا هو الصواب. أما حديث : (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن). فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- عائشة أن تهل بالحج وهي حائض، وأن تفعل ما يفعله الحجاج، ولم ينهها عن الذكر ولا عن قراءة القرآن، فدل على أن الحائض تقرأ، لكن من غير المصحف، وهكذا النفساء.