الإجابة:
يجوز له المسح على الجورب الثاني؛ لأنه لبسه على طهارة قد غسل فيها
قدميه وقبل أن ينتقض وضُوءُه، فهو في هذه الحال لا يزال على الطهارة
الأولى، فله أن يغير الجوارب، أو يلبس فوقها غيرها، وكذلك له أن
يخلعها ويصلي بدون جوارب، حيث أنه لا يزال على طهارة.
أما لو كان تغييرها بعد انتقاض الوضوء الأول والمسح على الخفاف أو
الجوارب: فإنه إذا خلعها بطل وضُوءُه، حيث تبقى قدماه مكشوفتين وهو
غير غاسل لهما، فيكون كالذي ترك غسل قدميه حتى يبست أعضاؤه، فهو في
هذه الحال لابد أن يعيد الوضوء ويغسل القدمين.
موقع الآلوكة.