حكم من قال لامرأته: إن خرجت فلا ترجعي

قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.

وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام [إلا بإذنك]، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))، والله ولي التوفيق.