هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام [إلا بإذنك]، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))، والله ولي التوفيق.