الإجابة: إذا قطع الطواف بفصل طويل، فإنه يستأنف الطواف من أوله، ولا يبني على ما مضى؛ لفوات الموالاة. فإن كان الفصل يسيرا، أو حضرت جنازة، أو أقيمت الصلاة المكتوبة، فلا يضر هذا الفصل، ولا يخل بالموالاة، فيبني على ما مضى، إلا أنه يبتدئ من الحجر الأسود، ولا يعتد ببعض الشوط الذي قطعه من أثنائه، وحكم السعي في ذلك كالطواف. هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب: إنه يبتدئ من حيث وقف ويبني على ما مضى من ذلك الشوط ولا يلزمه أن يبتدئ من الحجر الأسود. وهذا القول الصحيح إن شاء الله.