الإجابة:
أولاً: مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك، بل الواجب أداء
الأمانة لأهلها.
ثانيًا: قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء، وهما ليسا في حكم
الله سواء؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ
اللَّهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}
[سورة النساء: آية11]؛ فالأولاد إذا كانوا ذكورًا
وإناثًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى.
فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء، ويلزمك أن تسحبي من البنت
الزيادة عن نصيبها، وتدفعيها لأخيها، وإن لم تستطيعي سحب الزائد من
البنت؛ فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه.