الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه

نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح، فحملت منه فأخبرت خطيبها، فأسرع وأتم عقد النكاح، ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع، بالرغم من أن الأب معترف به؟

الإجابة

هذا المولود هو ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل. فالمقصود أنه لا يلحق بأبيه لأنه ولد زنا، ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعاً، على المرأة والرجل التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - وتجديد النكاح؛ لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها الحمل يجدده وليها، بعد توبتهما جميعاً إلى الله - سبحانه وتعالى -، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لتوبة النصوح.. المذيع: وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟ عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها حتى يجدد النكاح يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها. جزاكم الله خيراً.