كل قرض جر نفعا فهو ربا

ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟

الإجابة

كان أراد بهذا يعني بالزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره فإن كان مثل حل عليه عشرة آلاف ريال ولكن لم يستطع الدفع فقال قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر زيادة ألف أو ألفين هذا ربا لا يجوز ، تقول بنفس المربح السابق؟ ما يجوز هذا ما يجوز، إما إذا كان معناه قيده علي أمهلني فلا بأس سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل هذا واجب لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أما قيدها بزياد بربح هذا ربا الجاهلية فلا يجوز. بارك الله فيكم