حكم الزواج من فتاة رُضع من أم أبيها

لقد خطبت فتاة، ولكن بعد ثلاثة أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها، أي رضعت مع والدته، وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر، والآن والدته هي الأخرى قالت: إنني أرضعته، فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟

الإجابة

إذا كنت رضعت من والدة أبي الفتاة رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر وأنت في الحولين فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر ولو في مجلسٍ واحد وأنت في الحولين لم تفطم فأنت حينئذٍ عم لها، ولا تحل لك.