هل يصح الزواج بامرأة رضع مع أخيها الأكبر

أريد الزواج من ابنة خالتي، علماً بأنني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها، فهل تصح لي أم لا؟

الإجابة

ما دمت رضعت مع أخيها الأكبر من أمها فلا تصح لك، تكون أختاً لك، إذا كانت خمس رضعات أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين فإن خالتك تكون أما لك بهذا، ويكون أولادها إخوةً لك، إذا كانت الرضاعة خمس رضعات أو أكثر في الحولين.