هل يصل إلى الميت قراءة القرآن والتسبيح والتهليل ونحوه

الدعاء أفضل شيء للميت، فهل يصل إليه ثواب التسبيح، والأذكار، وقراءة القرآن الكريم، والصلاة، وصيام التطوع، وتقديم الصدقة من ثياب وطعام ونحوها، مع علمنا بأن ثواب هذه الأعمال يكون للميت وليس لفاعلها نصيب في ثوابها، حيث أن ذلك قد ورد في إحدى حلقات نور على الدرب، ولكن فاعلها يكررها له أيضاً، مثل قراءة سورة الإخلاص عشر مرات، وينوي ثوابها للميت، ثم يقرأها عشر مرات أخرى لنفسه، علماً بأن الميت في السنة الثالثة عشرة وشهرين منذ توفي؟ جزاكم الله خيراً. وما الحكم إذا كان المتوفى لم يبلغ؟

الإجابة

الصدقة على الميت تنفع الميت، بالملابس أو بالنقود أو بالطعام بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، ورفيع المنازل، والنجاة من النار ينفع الميت ، سواء كان الميت بالغاً أو دون البلوغ، فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت، الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وإن كان صغيراً لم يبلغ، وهكذا الحج عنه والعمرة. أما القراءة قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل فهذا لا نعرف فيه حجة، وليس عليه دليل أنه يلحق الميت، فالأفضل والأحوط ترك ذلك، قد جاء عن بعض أهل العلم أنه يلحق الميت ولكن ليس عليه دليل فيما نعلم، كونه يقرأ للميت أو يسبح ويهلل له، أو يصوم له تطوعاً ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له والصدقة عنه كل هذا يحلق الميت، ينفع الميت، الحج عنه العمرة عنه، قضاء دينه هذا ينفعه، الصوم عنه إذا كان عليه صوم، مات وعليه صوم رمضان أو صوم نذر، أو كفارة، يصام عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه). وسئل عليه الصلاة والسلام عن من مات وعليه صوم فأمر السائل أن يصوم عمن مات وعليه صوم نذر، صوم رمضان صوم الكفارة، أما أن يصوم تطوعاً، أو يصلي تطوعاً فهذا ليس عليه دليل فيما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب، فهذا يستحب الصيام عنه، فإن لم يتسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً طعام نصف صاع، إذا لم يتيسر الصوم عنه إذا أفطر من رمضان من أجل السفر، أو المرأة من أجل الحيض أو النفاس ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي فإنه يشرع الصيام عنه لأقاربه أو غيرهم، فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكيناً نصف صاع عن كل يوم. المقدم: يسأل سماحتكم عن المكلف وغير المكلف في......؟. الشيخ: لا حرج كما تقدم على المكلف وغير المكلف لا بأس، إذا تصدق عن المكلف أو غير المكلف أو دعا له أو حج عنه أو اعتمر ينفعه ذلك، والفاعل له أجر، الميت له أجر، والفاعل له أجر.