الاشتراط في الاعتكاف

السؤال: لو اشترط المعتكف أن يخرج لتشييع جنائز أو عيادة مريض من قرابته ، فهل شرطه صحيح ، وله الحق في الخروج أم لا ؟ وهل خروجه لهذه الأشياء منافية للاعتكاف .

الإجابة

الإجابة: مسألة الاشتراط في الاعتكاف فيها خلاف بين العلماء - رحمهم الله - على القول الذي يقول بالجواز، وهو مبني على القياس ؛ لأنهم قاسوا الاعتكاف على الحج ، وهذا في النفس منه شيء، لكن على مذهب من يقول قول مرجوح أنه يجوز الاشتراط ؛ فإنه إذا اشترط هذا يخرج لتشييع الجنائز وعيادة المرضى ، لكن يفصل فيه : إذا قيد لا يخرج إلا بالمقيد، فلو قال : مثلا أعود قرابتي إذا مرضوا ، لا يخرج لمريض من غير قرابته ؛ لأنه قيد .

أما إذا أطلق فإنه يخرج لكل مريض يعوده ، وهكذا بالنسبة لتشييع الجنائز، فإنه إذا قيّد يكون شرطه مقيدا ، وإذا أطلق يكون شرطه مطلقا .

هل هذه الأفعال تقطع الاعتكاف ؟

فائدة الخلاف إن قلنا إن الشرط صحيح وخرج لاتباع الجنائز فهو في حكم المعتكف، كمن خرج لقضاء حاجته ، يخرج بقدر الحاجة والضرورة ، فلا يزيد في الوقت ، ولا يفعل فعلا يناقض الاعتكاف ، هذا إذا قلنا بأنه مشروع ، وإذا قلنا إنه غير مشروع فهو مناف ويقطع .