قام إلى الركعة الثالثة في التراويح

السؤال: ما رأيك في رجل كان يصلي التراويح، فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل؟ وما صحة قول من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة الفريضة؟

الإجابة

الإجابة: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذُكِّر وجب عليه الرجوع، وسجود السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام، لأنه عن زيادة، فإن لم يرجع بطلت صلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى".
فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض، وقد بين الفقهاء رحمهم الله هذا في باب صلاة التطوع.

وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه، لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو، وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللاً في الصلاة، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الرابع عشر - باب سجود السهو.