هل الشفعة بالجوار؟

السؤال: سائل يسأل عن الشفعة بالجوار، والقول الصحيح فيها.

الإجابة

الإجابة: اختلف العلماء في الشفعة بالجوار على ثلاثة أقوال:

▪ الأول: القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقا. وهذا قول المدنيين، وحجتهم الأخبار الواردة في هذا: كحديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (1)، وغيره مما ورد في الباب.

▪ القول الثاني: قول من يثبت الشفعة للجار مطلقاً، ولو مع تمييز الحقوق، والطرق. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة. ودليلهم في ذلك حديث أبي رافع: "الجار أحق بالشفعة" (2) وغيره.

▪ القول الثالث: القول بالتفصيل، والتوفيق بين أدلة القولين: وهو إثبات الشفعة للجار إذا كان هناك حق مشترك من حقوق الأملاك: كطريق، أو ماء، أو مسيل، ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك، وغيرها. وهذا قول البصريين، ومن وافقهم، وهو الصحيح الذي يحصل فيه الجمع بين الأدلة، وهو منصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3) وتلميذه ابن القيم. وهو القياس؛ لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك، أو شيء من مصالحه، وطرقه، ونحو ذلك. والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (2213، 2214، 2257، 2495، 2496، 6976) بنحوه، وأبو داود (3514)، وأحمد (3/ 296).
2 - البخاري (2258)، وأبو داود (3516) من حديث أبي رافع بلفظ: "الجار أحق بسقبه"، ورواه الترمذي (1369)، وأبو داود (3518)، وأحمد (3/303) من حديث جابر بلفظ: "الجار أحق بشفعته" أخرجه أحمد (5/12،13).
3 - انظر (مجموع الفتاوى) (30/ 381 - 383).