الإجابة:
الحمد لله
قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - :
من أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه : فإنه لا بدَّ من إذنه ، فلو أن زيداً
من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه : فإنها لا تُجزئ ؛ لأن زيداً لا
تلزمه فطرة عمرو ، ولا بدَّ فيها من نيَّة إما ممن تجب عليه أو من
وكيله ، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها " تصرف
الفضولي " بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه ، فهل يبطل هذا
التصرف مطلقاً ، أو يتوقف على إذن ورضى الغير ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والراجح : أنه يُجزئ إذا رضي
الغير - وساق الشيخ حديث أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الزكاة
...
والشاهد من ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من
أبي هريرة وجعله مجزئاً مع أن المأخوذ منه زكاة ، وأبو هريرة وكيل في
الحفظ ، لا وكيل في غيره .
" الشرح الممتع " ( 6 / 165 ) .
والله أعلم .