الإجابة:
كتب الوقف التي في المسجد فلا تخرج من المسجد إلا بإذن الواقف، فإن
كان الواقف قد أذن لم أراد أن ينظر فيها أن يخرجها، بشرط أن تعود
للمسجد، ويحرم على الرجل أن يبقيها عنده.
ولا يلزم من عدم قيام الحد في مثل هذه الأشياء أنها حلال فمن سرق من
المسجد فلا يقام عليه الحد لكنه آثم وفعله حرام، والله أعلم.