الإجابة: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.