هل يجوز تنفيذ وصية من أوصى بأن يوضع قبره في المسجد؟ وهل تنبش تلك القبور؟

هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد هل يجوز أن تنفذ وصيته؛ لأننا نلاحظ أن كثيراً من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم، هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين،

الإجابة

من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة، لا تنفذ لا يجوز تنفيذها بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبداً أن يدفن في المساجد، هذا منكر من عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك وهكذا إذا وجد قبرٌ في المسجد والمسجد سابق والقبر هو الجديد الحادث يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حفرة خاصة يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء المقابر في المساجد أبداً، أما إن كان المسجد هو الحادث والمقبرة سابقة وأحدث المسجد على القبور وبني على القبور فإن هذا المسجد يهدم ويزال؛ لأنه هو الحادث، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، من أسباب الشرك ويجب الحذر من ذلك. جزاكم الله خيراً، إذاً تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذٍ تخلو المساجد من القبور؟ نعم، إذا كانت القبور هي الحادثة وجب أن تنبش وتبعد، وتنقل عظامها إلى المقابر كل رفات قبر كل رفات ميت يوضع في حفرة وحدها، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد، والمقبرة السابقة هو الذي بني على القبر فهذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، يزال لأنه هو الحادث. إذاً من كان جديداً فهو الذي يزال سواءٌ كان القبر أو المسجد.